ملخص المقال
قال النبي صلى لله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق " الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة والكلب العقور"
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ[1] يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُور"[2]، وفي رواية "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ[3] وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا"[4].
وصفت هذه الدواب بالفسق لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، وقال الحافظ بن حجر العسقلاني: أنواع الأذى مختلفة، وكأنه نبَّه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع، ونحوه من ذوات السموم؛ كالحية والزنبور، وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض كابن عُرْس، وبالغراب والحدأة على ما يشاركها في الأذى بالاختطاف كالصقر، وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعَقر كالأسد والفهد[5].
قال ابن عثيمين: الفواسق الخمسة هي: الفارة، والعقرب، والكلب العقور، والغراب، والحدأة. هذه هي الخمسة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. فيُسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمسة وهو محرم أو محل، داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم؛ لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمسة ما كان مثلها أو أشد منها، إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثًا؛ لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين، فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذا الطفيتين.
الأبتر يعني قصير الذنب، فالأبتر فهو قصير الذنب، وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره. فهذان النوعان يقتلان مطلقًا، وما عداهما فإنه لا يقتل ولكنه يحرج عليه ثلاث مرات؛ بأن يقول لها: أحرج عليك أن تكوني في بيتي. أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته، فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن، أو أنها وإن كانت جنًا فقد أهدرت حرمتها، حينئذٍ يقتلها. ولكن لا يعتبر عليه في هذه الحال، فإن له أن يدافعها لو بأول مرة، فإن أدى إلى قتلها لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ؛ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس[6].
ولأنّ الفأرة من المخلوقات الضارة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ "إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ"[7].
[1] فاسق: من الفسق وهو الخروج ووصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.
[2] البخاري: كتاب الإحصار وجزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (1732).
[3] الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
[4] مسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (1198).
[5] ابن حجر: فتح الباري، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، 4/ 40.
[6] ابن عثيمين: فتاوى نور على الدرب، الشريط رقم [120]
[7] أبو داود: كتاب الأدب، باب في إطفاء النار بالليل (5247)، وصححه الألباني: انظر: مشكاة المصابيح (4303).
الأكثر قراءة اليوم الأسبوع الشهر
- إنفوجرافيك | سلسلة مناسك الحج -4 .. ما يباح للمحرم
- قصة استشهاد البطل عقبة بن نافع
- شكل سيدنا موسى عليه السلام كما رآه النبي في الإسراء والمعراج
- إنفوجرافيك | سلسلة مناسك الحج -3
- أعظم الفتوحات التي حدثت زمن الحجاج بن يوسف
التعليقات
إرسال تعليقك